الشهيد الأول

365

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

درس 188 في ميراث الآباء والأولاد للأب وحده المال ، وللُام وحدها الثلث تسمية والباقي ردّاً . ولو اجتمعا فلها الثلث لا مع الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب . ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، وللُام ثلث الأصل أو سدسه والباقي للأب . ولو كان الزوج أو الزوجة مع الام فلها الثلث ، بعد نصيب الزوجيّة تسمية والباقي ردّاً . ولو كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجيّة له . ولو كان معهما ابن فلهما السدسان ، والباقي له . ولو كان أحدهما مع الابن فله السدس والباقي للابن ، وكذا لو تعدّد الابن . ولو اجتمع معهما بنتان فصاعداً ، فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ، وإن كانت بنت واحدة فلها النصف ولهما السدسان ، ويردّ الباقي أخماساً على الجميع ، ومع الحاجب يردّ أرباعاً على البنت والأب . ولو كان معهما ذكور وإناث أو مع أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس ، والباقي يقسّم للذكر مثل حظَّ الأُنثيين . وللإبن المنفرد المال ، وللابنين فصاعداً المال بالسويّة ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردّاً ، وإن كانتا اثنتين فصاعداً فلهما الثلثان تسمية والباقي ردّاً . ولو اجتمع الذكور والإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظَّ الأُنثيين . ولو اجتمع البنت وأحد الأبوين فلها النصف وله السدس والباقي يردّ أرباعاً ، فيكون جميع المال أرباعاً . ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأدنى ، وللبنت النصف ،